* أقسام المياه والمياه قسمان
1- ماء طاهر
وهو الباقي على خلقته كماء المطر وماء البحر وماء النهر
وما نبع من الأرض بنفسه أو بآلة عذباً أو مالحاً حاراً أو بارداً
وهذا هو الماء الطهور الذي يجوز التطهر به
2- ماء نجس
وحكمه أنه لا يجوز التطهر به
* يطهر الماء النجس بزوال تغيره بنفسه أو بنزحه
أو إضافة ما إليه حتى يزول التغير
* إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو طهارته بنى على الأصل
وهو أن الأصل في الطاهرات الطهارة
* إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة ولم يجد غيرهما
* الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر تكون بالماء
فإن لم يوجد الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم
* الطهارة من الخبث على البدن أو الثوب أو البقعة تكون بالماء
أو غيره من السوائل أو الجامدات الطاهرة
التي تزيل تلك العين الخبيثة بأي مزيل طاهر
أو كان من الذهب أو الفضة فيحرم اتخاذه أو استعماله
فإن توضأ أحد منها فوضوءه صحيح مع الإثم
* تباح آنية الكفار وثيابهم إن جهل حالها
لأن الأصل الطهارة فإن علم نجاستها وجب غسلها بالماء
وجميع أنواع الاستعمال إلا التحلي للنساء
والخاتم من الفضة للرجال
( لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة ) . متفق عليه .











من مصر